الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ 1306 ] أبنا nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد، عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة; أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " nindex.php?page=hadith&LINKID=654718nindex.php?page=treesubj&link=10989_12993لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها" .
أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي بروايتهما عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وأخرجاه أيضا من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16812قبيصة بن ذؤيب عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من رواية nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين وعراك عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أيضا.
وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر [ ص: 398 ] nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد الخدري nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة رضي الله عنهم.
وكما nindex.php?page=treesubj&link=10989يحرم الجمع بين المرأة وعمتها، nindex.php?page=treesubj&link=10989والجمع بين المرأة وخالتها، nindex.php?page=treesubj&link=25200_10988يحرم الجمع بين الأختين على ما قال تعالى: nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وأن تجمعوا بين الأختين . وسواء كانتا أختين من النسب أو الرضاع فلو نكحهما معا بطل النكاحان، ولو نكح واحدة ثم نكح الأخرى فنكاح الثانية باطل، وإذا أبان امرأته بطلاق قبل الدخول أو بعد الدخول وانقضت العدة حل له نكاح أختها، وكذلك قبل انقضاء العدة عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك خلافا nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة، nindex.php?page=treesubj&link=10988ولا تنكح أخت الرجعية حتى تنقضي عدتها بالاتفاق، ويجوز أن يجمع بين المرأة وزوجة ابنها وبينها وزوجة أبيها، وقد جمع nindex.php?page=showalam&ids=166عبد الله بن جعفر بين بنت nindex.php?page=showalam&ids=8علي أم كلثوم وبين امرأته ليلى بنت مسعود النهشلية، إنما المحرم الجمع بين امرأتين بينهما قرابة أو رضاع; لو كانت إحداهما ذكرا حرم عليه نكاح الأخرى، وليست هاتين قرابة ولا رضاع.