1140 [ 1315 ] أبنا أبنا الربيع، أبنا الشافعي، عن سعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن ابن شهاب، عن عروة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " عائشة، "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ثلاثا، فإن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له" . .