الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
1197 الأصل

[ 1318 ] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن نافع أن عبد الله بن عمر أرسل إلى عائشة فسألها: هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض؟

فقالت: لتشدد إزارها على أسفلها ثم يباشر إن شاء .

التالي السابق


الشرح

هذا موقوف، وقد روي مرفوعا مرسلا من رواية مالك عن زيد بن [ ص: 408 ] أسلم أن رجلا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟

فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها"
.

وموصولا من رواية أبي النضر، عن أبي سلمة، عن عائشة; أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل: ما يحل للرجل من المرأة -يعني: الحائض؟

قال: "ما فوق الإزار"
.

وروى البخاري في الصحيح عن أبي النعمان، عن عبد الواحد، عن سليمان الشيباني، عن عبد الله بن شداد، عن ميمونة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يباشر المرأة من نسائه وهي [حائض] أمرها فائتزرت.

وفي ذلك دليل على أنه يحرم الاستمتاع بما بين السرة والركبة من الحائض وهو موضع الإزار.

وقال مالك وأحمد: لا يحرم إلا الجماع، وهو وجه لأصحابنا.




الخدمات العلمية