الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ 1320 ] أبنا nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل يعني: ابن علية، عن nindex.php?page=showalam&ids=12514ابن أبي عروبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، عن الحسن، عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=700232nindex.php?page=treesubj&link=10790 "إذا نكح الوليان فالأول أحق، وإذا باع المجيزان فالأول أحق . .
روى nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي الحديث في الإملاء عن إسماعيل، عن nindex.php?page=showalam&ids=12514ابن أبي عروبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن الحسن عن nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وستأتي هذه الرواية من بعد في الكتاب، وأبهم في كتاب أحكام القرآن فقال: [ ص: 412 ] عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -; ولعل سببه أن nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة اختلفت روايته: فروى أبو بحر البكراوي عنه عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن الحسن عن nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: nindex.php?page=hadith&LINKID=673711 "أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما" .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16505عبد الوهاب بن عطاء، عن سعيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، عن الحسن، عن nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة بن جندب، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=673711 "أيما رجل باع من رجلين بيعا فهو للأول منهما، وأيما امرأة زوجها وليان فهي للأول .
وعن أبي عاصم، عن سعيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، عن الحسن، عن nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة أو عقبة; أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=700232 "إذا نكح الوليان فالأول أحق، وإذا باع المجيزان فالأول أحق" .
وذكر أن رواية من رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة أصح ، ويؤيده أن nindex.php?page=showalam&ids=17105معاذ بن هشام روى عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن الحسن عن nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: nindex.php?page=hadith&LINKID=673711 "أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول، وأيما رجلين ابتاعا بيعا فهو للأول منهما" ، وأن nindex.php?page=showalam&ids=12320أشعث بن عبد الملك روى عن الحسن عن nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=75374 "إذا نكح المجيزان فالأول أحق".
[ ص: 413 ] وفقه الحديث أن nindex.php?page=treesubj&link=26271المرأة إذا كان لها وليان كأخوين مثلا فزوجها كل واحد منهما من رجل وعرف السابق من النكاحين فهو الصحيح والثاني باطل، سواء دخل بها الثاني أو لم يدخل.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: إن دخل بها الثاني فهي للثاني، وإن وقع النكاحان معا أو لم يدر وقعا معا أو سبق أحدهما الآخر فهما باطلان، والاحتياط في الصورة الثانية أن يأمرهما الحاكم بالطلاق أو يطلقها أحدهما ويتزوجها الآخر، وإن عرف السابق ثم اشتبه وقف الأمر إلى التبين، وإن عرف سبق أحدهما على الآخر ولم يعرف السابق فكذلك الحكم أو يقضى ببطلانهما؟
فيه قولان nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي.
وقوله: nindex.php?page=hadith&LINKID=678695 "وإذا باع المجيزان فالأول أحق" وفي بعض الروايات: nindex.php?page=hadith&LINKID=75374 "إذا نكح المجيزان فالأول أحق" فقد جمع بين اللفظتين nindex.php?page=showalam&ids=12076أبو عبيد الهروي في كتابه ونسبهما إلى حديث شريح، وقال: المجيز: الولي، والمجيز: القيم بأمر اليتيم، والمجيز: العبد المأذون له في التجارة.