1141 [ 1387 ] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مسلم وعبد المجيد، عن ابن جريج، قال: قال عمرو بن دينار: نكحت امرأة من بني بكر بن كنانة يقال لها: بنت أبي ثمامة عمر بن عبد الله بن مضرس، فكتب علقمة بن علقمة العتواري إلى عمر بن عبد العزيز إذ هو والي المدينة إني وليها وإنها نكحت بغير أمري، فرده عمر وقد أصابها.
قال: فأي امرأة نكحت بغير إذن وليها فلا نكاح لها; لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: فنكاحها باطل، وإن أصابها فلها صداق مثلها بما أصاب منها بما قضى لها به النبي - صلى الله عليه وسلم - .


