الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
328 [ 174 ] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن الأعرج، عن ابن بحينة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قام من الثنتين من الظهر لم يجلس فيهما، فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك.

التالي السابق


الشرح

عبد الله بن بحينة: هو عبد الله بن مالك بن القشب الأزدي، ويقال: الأسدي - بسكون السين - من أزد شنوءة، وبحينة أمه: وهي بحينة بنت الحارث بن المطلب بن هاشم بن عبد مناف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.

روى عنه: ابنه علي، وحفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، والأعرج، ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان.

مات في عمل مروان الأخير على المدينة زمن معاوية، ويقال: إن ولايته الثانية كانت سنة أربع وخمسين وعزله سنة ثمان وخمسين.

والحديث صحيح مدون في الموطأ، مخرج في [ ص: 374 ] الصحيحين، رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف، ومسلم عن يحيى بن يحيى بروايتهما عن مالك.

وقوله: صلى لنا أي: صلى إماما لنا.

وقوله: فلما قضى صلاته أي: أتمها، والمقصود أنها قربت من التمام.

وقوله: ونظرنا أي انتظرنا، وبهذا اللفظ رواه الشافعي في الأم ويجوز أن يراد: وكنا ننظر متى يسلم.

وفي الحديث دلالة على أن التشهد الأول ليس بواجب وإلا لما اعتد بالمأتي به إلى التشهد، وعلى أنه يشرع لتركه سجود السهو، وعلى أنه يجوز للمأمومين تركه إذا تركه الإمام، وعلى أنه يشرع للسهو سجدتان، وعلى أنه يكبر الساهي لهما، وعلى أن سجود السهو قبل السلام، ويروى تقديم السجود على السلام عن رواية أبي سعيد الخدري وعبد الرحمن بن عوف ومعاوية، ورجح الشافعي بروايته الأخبار الدالة على التقديم لتأخر صحبته، والقوم من القصة إن لم ينبهوا النبي - صلى الله عليه وسلم - ففيه دليل على أن التنبيه غير واجب على المأمومين، وإن نبهوه يشتبه أن يكون التنبيه والتذكر بعدما استوى قائما وإلا لرجع، وذكر في الرواية الثانية أن الصلاة التي قام من اثنين منها كانت صلاة الظهر، وروى ابن ماجه الحديث عن عثمان وأبي بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن الأعرج، وأشاروا إلى أنها كانت صلاة العصر




الخدمات العلمية