الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
328 [ 174 ] أبنا nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن يحيى بن سعيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج، عن ابن بحينة nindex.php?page=hadith&LINKID=651149nindex.php?page=treesubj&link=1866_1871أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قام من الثنتين من الظهر لم يجلس فيهما، فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك.
nindex.php?page=treesubj&link=33933عبد الله بن بحينة: هو عبد الله بن مالك بن القشب الأزدي، ويقال: الأسدي - بسكون السين - من أزد شنوءة، وبحينة أمه: وهي بحينة بنت الحارث بن المطلب بن هاشم بن عبد مناف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
روى عنه: ابنه nindex.php?page=showalam&ids=8علي، وحفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، nindex.php?page=showalam&ids=13723والأعرج، ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان.
مات في عمل مروان الأخير على المدينة زمن nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية، ويقال: إن ولايته الثانية كانت سنة أربع وخمسين وعزله سنة ثمان وخمسين.
والحديث صحيح مدون في الموطأ، مخرج في [ ص: 374 ] الصحيحين، رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن عبد الله بن يوسف، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم عن يحيى بن يحيى بروايتهما عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك.
وقوله: صلى لنا أي: صلى إماما لنا.
وقوله: فلما قضى صلاته أي: أتمها، والمقصود أنها قربت من التمام.
وقوله: ونظرنا أي انتظرنا، وبهذا اللفظ رواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم ويجوز أن يراد: وكنا ننظر متى يسلم.
وفي الحديث دلالة على أن nindex.php?page=treesubj&link=1550_1554التشهد الأول ليس بواجب وإلا لما اعتد بالمأتي به إلى التشهد، وعلى أنه nindex.php?page=treesubj&link=25497يشرع لتركه سجود السهو، وعلى أنه يجوز للمأمومين تركه إذا تركه الإمام، وعلى أنه nindex.php?page=treesubj&link=1873يشرع للسهو سجدتان، وعلى أنه يكبر الساهي لهما، وعلى أن nindex.php?page=treesubj&link=1871سجود السهو قبل السلام، ويروى تقديم السجود على السلام عن رواية nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري nindex.php?page=showalam&ids=38وعبد الرحمن بن عوف nindex.php?page=showalam&ids=33ومعاوية، ورجح nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بروايته الأخبار الدالة على التقديم لتأخر صحبته، والقوم من القصة إن لم ينبهوا النبي - صلى الله عليه وسلم - ففيه دليل على أن التنبيه غير واجب على المأمومين، وإن نبهوه يشتبه أن يكون التنبيه والتذكر بعدما استوى قائما وإلا لرجع، وذكر في الرواية الثانية أن الصلاة التي قام من اثنين منها كانت صلاة الظهر، وروى nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان nindex.php?page=showalam&ids=12508وأبي بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار، عن nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج، وأشاروا إلى أنها كانت صلاة العصر