الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
705 [ 395 ] أبنا nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه قال: سمعت nindex.php?page=showalam&ids=44أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: nindex.php?page=hadith&LINKID=33924nindex.php?page=treesubj&link=2713_2686 "ليس فيما دون خمس ذود صدقة . .
محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة ويقال: ابن [ ص: 94 ] صعصعة المازني، أبو عبد الرحمن النجاري الأنصاري.
روى عن: أبيه، وسعيد بن يسار.
وهو أخو عبد الرحمن بن عبد الله وقد تقدم ذكره وذكر أبيهما ولهما أخ آخر يقال له: nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب .
والحديث صحيح مودع في الموطأ وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن عبد الله بن يوسف عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وزاد فقال: nindex.php?page=hadith&LINKID=651366ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=16696عمرو الناقد، وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=13وعبد الله بن عمرو، [و] nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة -رضي الله عنه-.
والذود من الإبل: ما بين الثلاث إلى العشر، وقيل: إلى التسع.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي: ما بين الثنتين إلى التسع، ويقال أن اللفظة مخصوصة بالإناث، وفي المثل: "الذود إلى الذود إبل" أي: إذا انضم القليل إلى القليل صار كثيرا و"إلى" في المثل بمعنى مع، ذكر أهل اللغة أن لفظة الذود مؤنثة وأنه لا واحد لها من لفظها كالرهط والنفر، وأنها لا تقع على الواحد.
وظاهر قوله: nindex.php?page=hadith&LINKID=33924 "ليس فيما دون خمس ذود صدقة" وقوعها على الواحد، لكن فيه كلامان: [ ص: 95 ] أحدهما: أن nindex.php?page=showalam&ids=13948أبا عيسى الترمذي قال : معنى الحديث nindex.php?page=treesubj&link=2726ليس فيما دون [خمس] من الإبل صدقة فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض. وعلى هذا فالمراد من الذود خمس من الإبل، والمعنى: ليس فيما دون خمس وعشرين من الإبل صدقة من جنسها.
والثاني: عن nindex.php?page=showalam&ids=13332أبي عمر بن عبد البر أن بعض الشيوخ رواه: nindex.php?page=treesubj&link=34079 "خمس ذود" على البدل دون الإضافة، ويؤيده ما في بعض روايات الصحيح: nindex.php?page=hadith&LINKID=651389 "ليس في أقل من خمسة أوسق صدقة، ولا في أقل من خمسة من الإبل الذود صدقة" وعلى هذا فلا يلزم وقوع الذود على الواحد.