مسند الشافعي
702 الأصل
[ 401 ] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاوس أن معاذ بن جبل أتي بوقس البقر فقال: لم يأمرني فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - بشيء.
قال الشافعي: والوقس ما لم يبلغ الفريضة .


