712 [ 448 ] أبنا أبنا الربيع، أبنا الشافعي، عن مالك بن أنس، يحيى بن سعيد، عن رزيق بن حكيم [أن] كتب إليه: عمر بن عبد العزيز . انظر من مر بك من المسلمين فخذ بما ظهر من أموالهم من التجارات من كل أربعين دينارا دينارا، فما نقص فبحساب حتى يبلغ عشرين دينارا، فإن نقصت ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئا