1249 [ 468 ] أبنا أبنا الربيع، أبنا الشافعي، عن مالك، يحيى بن سعيد عن عن بكير بن عبد الله بن الأشج، النعمان بن أبي عياش الزرقي، عن قال: جاء رجل يسأل عطاء بن يسار عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يمسها. عبد الله بن عمرو بن العاص
قال فقلت: إنما طلاق البكر واحدة. عطاء بن يسار:
فقال إنما أنت قاص، الواحدة تبتها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره. عبد الله بن عمرو:
[ ص: 176 ]