1249 [ 468 ] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن يحيى بن سعيد عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن النعمان بن أبي عياش الزرقي، عن عطاء بن يسار قال: جاء رجل يسأل عبد الله بن عمرو بن العاص عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يمسها.
قال عطاء بن يسار: فقلت: إنما طلاق البكر واحدة.
فقال عبد الله بن عمرو: إنما أنت قاص، الواحدة تبتها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره.
[ ص: 176 ]


