الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
769 [ 529 ] أبنا nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=14429مسلم بن خالد، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، عن nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار، عن nindex.php?page=showalam&ids=11867أبي الشعثاء قال: nindex.php?page=treesubj&link=3289_3284لم يوقت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأهل المشرق شيئا فاتخذ الناس بحيال قرن ذات عرق .
حديث nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم عن nindex.php?page=showalam&ids=15903روح بن عبادة عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، وعن محمد بن حاتم nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد عن محمد بن بكر عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، واللفظ في هذه الرواية: سمع nindex.php?page=showalam&ids=36جابرا يسأل عن المهل. فقال: أحسبه رفع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ... وليس في كتاب nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم: وأهل المغرب.
والمراد من المهل: موضع الإهلال.
[ ص: 251 ] وقوله: "ثم انتهى" أي: أمسك فلم يذكر ممن سمعه، وظن الراوي أنه يريد النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وقوله: nindex.php?page=treesubj&link=3285ويهل أهل المدينة من ذي الحليفة والطريق الآخر من الجحفة يفهم أن المتوجهين من المدينة لهم طريقان يمتد أحدهما إلى ذي الحليفة فمنه يهلون، والآخر يمتد إلى الجحفة فمنها يهلون، وهذا الطريق طريق أهل الشام [والمغرب] وهو يهلون جميعا من الجحفة.
وقوله: ويهل أهل العراق من ذات عرق قيل: العراق: شاطئ النهر والبحر، وسمي العراق عراقا لأنه على شاطئ دجلة والفرات حتى يتصل بالبحر، وقيل: العراق: الخرز الذي في أسفل القربة، وعلى هذا فمن قائل: إنه سمي عراقا لاستفاله عن أرض نجد، ومن قائل: لامتداده كامتداد ذلك الخرز، ومن قائل: لإحاطته بأرض العرب كإحاطة ذلك الخرز بالقربة، وقيل: سمي عراقا لكثرة عروق الشجر فيه، وقيل: إنه معرب إيران، وذكر أن ذات عراق سميت به لأن هناك عرقا وهو الجبل الصغير كأنه عرق جبل آخر، والعقيق: موضع قبيل ذات عرق، والإحرام منه أحب.
وقول عطاء: وقت لأهل المدينة ذا الحليفة أي: قدر وعين، وكثيرا ما يطلق nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي التأقيت ويريد التقدير.
وقوله: ومن سلك نجدا ... إلى آخره، يريد أن غير أهل نجد إذا انتهوا إليه وسلكوه يحرمون من قرن أيضا كأهل نجد.
وقوله: "قرى المعاول" هكذا توجد النسخ "المعادل" أو [ ص: 252 ] "المعاول" ولا أتحقق "المعادل"; فأما بالواو فيمكن حمله على ما ذكر صاحب صحاح اللغة أن المعاول: حي من أزد اليمن والله أعلم.
ومقصود ما روي في الفصل أن أهل العلم اختلفوا في أن النبي - صلى الله عليه وسلم - هل حد ذات عرق لأهل المشرق؟
فمنهم من قال: نعم، كما حد ذا الحليفة والجحفة وغيرهما، ويروى هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير وبه قال عطاء كما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عنه، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج في الرواية الثانية أنه قال: "راجعت عطاء فيه وحكيت له قول من يقول أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يوقت ذات عرق ولم يكن أهل مشرق حينئذ" أي: لم يكونوا مسلمين "ولم تفتح العراق" فقد ثبت على ما قال، وقال: سمعنا أنه وقت ذات عرق أو العقيق.
وقوله: "ولم يكن عراق ولكن لأهل المشرق" كأنه أراد وإن لم تفتح العراق، لكنه وقت لمن هو من أرض العرب في ناحية الشرق.
قوله: "ولم يعزه" أي: لم ينسب توقيت ذات عرق إلى أحد غير النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبى أن يكون توقيتها من جهة غيره، وعلى هذا القول ينطبق ظن من ظن أن nindex.php?page=showalam&ids=36جابرا روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ويؤيده ما روي عن أفلح بن حميد، عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة; nindex.php?page=hadith&LINKID=41676nindex.php?page=treesubj&link=3289أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقت لأهل العراق ذات عرق . وعن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=663132أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقت [لأهل] المشرق العقيق . وقد رواهما [ ص: 253 ] nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود في السنن.
وقال آخرون: لم يوقت النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإنما حد ذات عرق nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه بعدما فتح العراق، ويدل عليه ما روي في الصحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=651433لما فتح هذان المصران أتوا nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه فقالوا: يا أمير المؤمنين إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حد لأهل نجد قرنا وهو جور عن طريقنا، وإن أردناه شق علينا؟
قال: فانظروا حذوا من طريقكم فحد لهم ذات عرق.
وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس nindex.php?page=showalam&ids=11867وأبو الشعثاء كما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عنهما، وبه أخذ حيث قال بعد قول nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس: ولا أحسبه إلا كما قال nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس وذكر في الأم أن nindex.php?page=showalam&ids=36جابرا لم يسم النبي - صلى الله عليه وسلم - فيجوز أن يكون سمع nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أو غيره من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -رضي الله عنهم، وحاول الحافظ nindex.php?page=showalam&ids=13933أبو بكر البيهقي الجمع بين القولين فقال: يحتمل أن تكون الأخبار ثابتة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم تبلغnindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه فحد لهم ووافق تحديده توقيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.