855 الأصل
[ 547 ] أبنا أبنا الربيع، أبنا الشافعي، عن سعيد بن سالم، عن ابن جريج، عطاء، عن قال: ابن عباس
قلت: وما لا تضرب به؟
فأشار لي كما تجلبب المرأة، ثم أشار إلى ما على خدها من الجلباب فقال: لا تغطيه فتضرب به على وجهها فذلك [ ص: 275 ] الذي يبقى عليها ولكن تسدلها على وجهها كما هو مسدولا، ولا تقلبه ولا تضرب به ولا تعطفه . تدلي عليها من جلابيبها ولا تضرب به.