الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
791 [ 563 ] أبنا nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=14971سعيد بن سالم، عن حسن بن زيد، عن أبيه قال: nindex.php?page=treesubj&link=3422_3440رأيت nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس محرما وإن على رأسه لمثل الرب من الغالية.
سمعت: أباها. وروى عنها: nindex.php?page=showalam&ids=17000محمد بن عجلان، والجعد أو الجعيد بن عبد الرحمن. ماتت سنة سبع عشرة ومائة .
والحسن: هو ابن زيد بن الحسن بن علي الهاشمي.
روى عن: أبيه، وعكرمة [ ص: 284 ] .
وروى عنه: محمد بن إسحاق، وابن أبي الزناد، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك .
وأبوه زيد بن الحسن بن علي. روى عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
وأحاديث الفصل ثابتة صحيحة، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه مودع في الموطأ ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن عبد الله بن يوسف، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم عن يحيى بن يحيى عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وحديث سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم رواه nindex.php?page=showalam&ids=14418الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني nindex.php?page=showalam&ids=16604وعلي بن المديني عن سفيان كما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني، وحديث سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن عروة أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=16984محمد بن عباد المكي عن سفيان، وحديث سفيان عن عثمان بن عروة: أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن موسى عن nindex.php?page=showalam&ids=17287وهيب عن هشام عن أخيه nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم عن أبي كريب عن أبي أسامة عن هشام، وأخرجه أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان، ويقال: ليس nindex.php?page=showalam&ids=7لعثمان في الصحيحين إلا هذا الحديث الواحد، وحديث إبراهيم عن الأسود: رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن محمد بن يوسف عن سفيان عن منصور عن إبراهيم، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم عن [ ص: 285 ] nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن منصور، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن عمر بن عبد الله مخرج في الصحيحين أيضا.
والمقصود من هذه الأحاديث بيان شيئين:
أحدهما: أنه يستحب nindex.php?page=treesubj&link=3423_3424_3422التطيب للإحرام، ولا فرق بين أن يتطيب بما لا يبقى أثره وجرمه بعد الإحرام أو بما يبقى أثره، خلافا لقول من كره التطيب بما يبقى جرمه وأثره; لقول nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة: nindex.php?page=hadith&LINKID=705811nindex.php?page=treesubj&link=3440_33346رأيت وبيص الطيب في مفرق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد ثلاث يعني من إحرامه وهو مصرح به في رواية الصحيحين، ووبيص الشيء: بريقه على أي لون كان، يقال: وبص يبص وبيصا، وبص يبص بصيصا في معناه.
والثاني: أن nindex.php?page=treesubj&link=3491الحاج إذا حصل له التحلل الأول برمي جمرة العقبة يوم النحر إن لم نجعل الحلق نسكا، أو بالرمي والحلق أو التقصير إن جعلنا الحلق نسكا; يحل له التطيب وإن لم يأت مكة ولم يطف بعد طواف الركن، وهذا هو ظاهر مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه، بل يستحب له التطيب لقول nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة: nindex.php?page=hadith&LINKID=651439 "ولحله قبل أن يطوف بالبيت" وفيه قول: أنه لا يحل له التطيب إلا بعد التحللين كما لا تحل له النساء إلا بعد التحللين، ويروى هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه.
وفي الصيد قولان:
أصحهما: أنه يحل.
الثاني: وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: أنه لا يحل، وكذا حكم التطيب عنده.
والأثر المذكور أولا في الأصل عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، [ ص: 286 ] ورواه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، ولما روى nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم قول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في ذلك حكى قول nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وتطييبها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال: السنة أحق بالاتباع من قول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه.
وقوله: "وقال في الإملاء" يريد أنه صرح بذكر الحل والإحرام هناك في حكايته قولها، وأما في الأم فإنه قال: قالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة: nindex.php?page=hadith&LINKID=668898طيبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لإحرامه ولم يرو ذكر الحل وهو المقصود، وهو كما يذكر بعض الحديث ويشار به إلى باقيه.
وقولها: لحله أي: لصيرورته حلالا، ثم يجوز أن يحمل على صيرورته حلالا في الحال من بعض الوجوه، ويجوز أن يكون المعنى لإشرافه على الحل المطلق وقرب حاله منه، ويقال: حل الرجل من إحرامه وأحل، وأنكر الأصمعي أحل، وحل الشيء: صار حلالا، وحلت المرأة من عدتها: صارت حلالا للنكاح، وحل الهدي: بلغ الموضع [الذي] ينحر فيه، وحل عليه العذاب: وجب، والمستقبل فيها جميعا: يحل بالكسر، وحل العقدة: فتحها، وحل في الدار حلولا: نزل، وحل القوم وحل بهم والمستقبل فيها يحل بالضم.
وقولها في بعض الروايات: لحرمه أي: لإحرامه كما هو مبين في سائر الروايات، والحاء مضمومة وقد تكسر كالحاء من حله.