1600 الأصل
[ 637 ] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سعيد، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، في قول الله تعالى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك له أيتهن شاء.
وعن عمرو بن دينار قال: كل شيء في القرآن "أو" أوله: أيه شاء.
قال ابن جريج: إلا قول الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله فليس مخير فيها.
قال الشافعي كما قال ابن جريج وغيره في المحارب، وغيره في هذه المسألة أقول .


