6249 ص: وأما النظر في ذلك: فإنا رأينا الإحرام يحظر أشياء مما قد كانت كلها قبله حلالا، منها الجماع والقبلة وقص الأظفار وحلق الشعر وقتل الصيد فكل هذه الأشياء تحرم بالإحرام وأحكام ذلك أحكام مختلفة، فأما الجماع فمن أصابه في إحرامه فسد إحرامه وما سوى ذلك لا يفسد إصابته الإحرام، فكان الجماع أغلظ الأشياء التي يحرمها الإحرام ثم رأينا من دخلت عليه أيام العشر وهو يريد أن يضحي أن ذلك لا يمنعه من الجماع، فلما كان ذلك لا يمنعه من الجماع وهو أغلظ ما يحرم بالإحرام؛ كان أحرى أن لا يمنع مما دون ذلك فهذا هو النظر أيضا وهو قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد ، -رحمهم الله-.


