6257 6258 [ ص: 18 ] ص: وقد روي عن ابن عباس في هذا ما حدثنا سليمان بن شعيب ، قال: ثنا الخصيب بن ناصح ، قال: ثنا أبو الأشهب ، عن أبي رجاء العطاردي ، قال: "خرجنا حجاجا فصاد رجل من القوم أرنبا فذبحها بظفره فملوها وأكلوها، ولم آكل معهم فلما قدمنا البلد سألت ابن عباس فقال: لعلك أكلت معهم؟ قلت: لا. قال: أصبت، إنما قتلها خنقا".
حدثنا ابن مرزوق قال: ثنا يعقوب بن إسحاق ، قال: ثنا سلم بن زرير ، عن أبي رجاء ... ، مثله.
أفلا ترى أن ابن عباس قد بين في حديثه هذا المعنى الذي به حرم أكل ما ذبح بالظفر أنه الخنق، لأن ما ذبح به فإنما ذبح بكف لا بغيرها، فهو مخنوق، فدل ذلك أن ما نهي عنه من الذبح بالظفر [هو الظفر] المركب في الكف، لا الظفر المنزوع منها وكذلك ما نهي عنه من الذبح بالسن فإنما هو على السن المركبة في الفم؛ لأن ذلك يكون عظما، فأما السن المنزوعة فلا، وهذا قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد. ،


