6289 ص: وكان من الحجة لهم في ذلك أن حديث جابر هذا قد اختلف في لفظه؛ فرواه كل واحد من حديث إبراهيم الصائغ كما ذكرنا عنه، ورواه ابن جريج على خلاف ذلك، فذكر عن ابن أبي عمار: "أنه سأل جابرا عن الضبع، فقال: أصيد هي؟ قال: نعم، قال: وسمعت ذلك من النبي -عليه السلام-؟ فقال: نعم".
فأخبر عن النبي -عليه السلام- أنها صيد، وليس كل الصيد يؤكل، فاحتمل أن تكون الزيادة على ذلك المذكور في حديث ابن جريج ، من قول جابر؛ لأنه سمع النبي -عليه السلام- سماها صيدا.
واحتمل أن يكون عن النبي -عليه السلام- فلما احتمل ذلك، ووجدنا السنة قد جاءت عن رسول الله -عليه السلام- أنه نهى عن كل ذي ناب من السباع، ، والضبع ذو ناب، لم يخرج من . ذلك شيئا، قد علمنا أنه دخل فيه شيء لم نعلم يقينا أنه أخرجه.


