6333 ص: وأما حكم ذلك من طريق النظر: فإنا رأينا مكة حراما، وصيدها وشجرها كذلك، هذا ما لا اختلاف فيه بين المسلمين، ثم رأينا من أراد دخول مكة ، لم يكن له أن يدخلها إلا حراما، فكان دخول الحرم لا يحل للحلال، وكانت حرمة صيده وشجره كحرمته في نفسه.
ثم رأينا المدينة ، كل قد أجمع أنه لا بأس بدخولها للرجل حلالا، فلما لم تكن محرمة في نفسها كان حكم صيدها وشجرها كحكمها في نفسها، وكما كان صيد مكة إنما حرم لحرمتها، ، ولم تكن المدينة في نفسها حراما؛ لم يكن صيدها ولا شجرها حراما.
[ ص: 87 ] فثبت بذلك قول من ذهب إلى أن صيد المدينة وشجرها كصيد سائر البلدان وشجرها غير مكة، . وهذا قول ، أبي حنيفة ، وأبي يوسف ومحمد ، -رحمهم الله-.