6333 ص: وأما حكم ذلك من طريق النظر: فإنا رأينا مكة  حراما، وصيدها وشجرها كذلك، هذا ما لا اختلاف فيه بين المسلمين، ثم رأينا من أراد دخول مكة  ، لم يكن له أن يدخلها إلا حراما، فكان دخول الحرم  لا يحل للحلال، وكانت حرمة صيده وشجره كحرمته في نفسه. 
ثم رأينا المدينة  ، كل قد أجمع أنه لا بأس بدخولها للرجل حلالا، فلما لم تكن محرمة في نفسها كان حكم صيدها وشجرها كحكمها في نفسها، وكما كان صيد مكة  إنما حرم لحرمتها، ، ولم تكن المدينة  في نفسها حراما؛ لم يكن صيدها ولا شجرها حراما. 
 [ ص: 87 ] فثبت بذلك قول من ذهب إلى أن صيد المدينة  وشجرها كصيد سائر البلدان وشجرها غير مكة،   . وهذا قول  أبي حنيفة  ،  وأبي يوسف  ، ومحمد  ، -رحمهم الله-. 
     	
		
				
						
						
