6401  6402  6403 ص: فقال قوم: إنما نهى رسول الله -عليه السلام- عن ذلك؛ إبقاء على الظهر ليس على وجه التحريم. 
ورووا في ذلك ما حدثنا  ابن أبي داود،  قال: ثنا عباد بن موسى الختلي،  قال: ثنا يحيى بن سعيد الأموي  ، عن  الأعمش  ، عن  عبد الرحمن بن أبي ليلى،  قال: قال  ابن عباس:   "ما نهى رسول الله -عليه السلام- يوم خيبر  عن أكل لحوم الحمر الأهلية  . إلا من أجل أنها ظهر".  
حدثنا فهد  ، قال: ثنا  ابن أبي مريم،  قال: أخبرنا  يحيى بن أيوب  ، عن  ابن جريج  ، أن نافعا  أخبره عن  عبد الله بن عمر  قال: " نهى رسول الله -عليه السلام- عن أكل الحمار الأهلي يوم خيبر، وكانوا قد احتاجوا إليها".   . 
 [ ص: 141 ] حدثنا  يزيد بن سنان،  قال: ثنا  مكي   وأبو عاصم،  قالا: أنا  ابن جريج  ، قال: أخبرني  نافع  ، قال: قال  ابن عمر.   ... ، ثم ذكر مثله. 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					