6408 ص: وقد رأينا رسول الله -عليه السلام- أمر في شاة غصبت وذبحت فطبخت بخلاف هذا.
[ ص: 148 ] حدثنا فهد ، قال: ثنا ، قال: ثنا النفيلي ، قال: ثنا زهير بن معاوية عاصم بن كليب ، عن أبيه ، عن رجل -قال: حسبته من الأنصار-: " أنه كان مع رسول الله -عليه السلام- في جنازة، فلقيه رسول امرأة من قريش يدعوه إلى طعام، فجلسنا مجالس الغلمان من آبائهم، فنظر آباؤنا إلى النبي -عليه السلام- وفي يده أكلة، ، فقال: إن هذا لحم شاة [تخبرني] أنها أخذت بغير حلها، فقامت المرأة فقالت: يا رسول الله، لم يزل يعجبني أن تأكل في بيتي، وإني أرسلت إلى البقيع ، فلم يوجد فيه شاة، وكان أخي اشترى شاة بالأمس، فأرسل إلي أهله بالثمن، فقال: أطعموه الأسارى، فتنزه رسول الله -عليه السلام- عن أكلها، ولم يأمر بطرحها؛ بل أمرهم بالصدقة بها، إذ أمرهم أن يطعموها الأسارى". .
فهذا حكم رسول الله -عليه السلام- في اللحم الحلال إذا غصب فاستهلك، فلو كانت حلالا عنده لأمر فيها لما انتهبت بمثل ما أمر به في هذه الشاة لما غصبت، ولكنه إنما أمر في لحم تلك الحمر بما أمر به لمعنى خلاف المعنى الذي من أجله أمر في لحم هذه الشاة بما أمر به. لحوم الحمر الأهلية