6416 6417 6418 ص: وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا بأس بأكل لحوم الخيل واحتجوا في ذلك بما حدثنا يونس، قال: ثنا علي بن معبد ، عن عبيد الله بن عمرو ، عن عبد الكريم الجزري ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن جابر بن عبد الله قال: " كنا نأكل لحوم الخيل على عهد رسول الله -عليه السلام-".
حدثنا فهد ، قال: ثنا الأصبهاني: قال: أنا شريك ، عن عبد الكريم ، ووكيع ، عن سفيان ، عن عبد الكريم. . ... ، فذكر بإسناده مثله.
حدثنا محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو معاوية ، عن هشام بن عروة ، عن امرأته فاطمة بنت المنذر ، عن أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما - قالت: " نحرنا فرسا على عهد رسول الله -عليه السلام- فأكلناه". .
وفي هذا الباب آثار قد دخلت في باب النهي عن لحوم الحمر الأهلية ، فأغنانا ذلك إعادتها.
فذهب قوم إلى هذه الآثار، فأجازوا أكل لحوم الخيل، وممن ذهب إلى ذلك: أبو يوسف ، ومحمد، ، واحتجوا في ذلك بتواتر الآثار في ذلك وتظاهرها، ولو كان ذلك مأخوذا من طريق النظر لما كان بين الخيل الأهلية والحمر الأهلية فرق، ولكن الآثار عن النبي -عليه السلام- إذا صحت وتواترت أولى أن يقال بها مما يوجبه النظر ولاسيما وقد أخبر جابر بن عبد الله في حديثه أن رسول الله . -عليه السلام- أباح لحم لحوم الخيل في وقت منعه إياهم من لحوم الحمر، فدل ذلك على اختلاف حكم لحمها.


