6628 ص: وقد روي عن في غير هذا الحديث ما يدل على أن الإباحة المذكورة في هذا الحديث هي على الضرورة، فذكروا ما حدثنا أبي سعيد فهد ، قال: ثنا مخول بن إبراهيم ، قال: ثنا ، عن إسرائيل عبد الله بن عصمة ، قال: سمعت يقول: أبا سعيد الخدري "إذا أرمل القوم فصبحوا الإبل فلينادوا الراعي ثلاثا، فإن لم يجدوا الراعي، ووجدوا الإبل فليتصبحوا لبن الراوية إن كان في الإبل راوية، ولا حق لهم في بقيتها، فإن جاء الراعي فليمسكه رجلان ولا يقاتلوه، وليشربوا فإن كان معهم دراهم فهو عليهم حرام إلا بإذن أهله".
ففي هذا الحديث دليل على أن ما أبيح من ذلك في هذا الحديث الأول إنما هو على الضرورة.