6746 ص: فإن قال قائل: فقد رأينا خاتم الفضة أبيح للرجال ومنعوا من خاتم الذهب، فقد أبيح لهم من الفضة ما لم يبح لهم من الذهب!
قيل له: قد كان النظر لو خلينا نحن هو إباحة خاتم الذهب للرجال كخاتم الفضة، ولكنا منعنا من ذلك، وجاء النهي عن خاتم الذهب نصا، فقلنا به وتركنا له النظر، ولولا ذلك لجعلناه في الإباحة كخاتم الفضة، فكذلك حتى يأتي في التفريق بين ذلك سنة يجب لها ترك النظر كما جاء في خاتم الذهب سنة نهت عنه، وقامت بها الحجة، ووجب لها ترك النظر، فثبت بما ذكرنا ما قاله شد السن لما أبيح [ ص: 336 ] بالفضة ثبت أن شدها بالذهب كذلك، محمد. .