6776 6777 6778 6779 6780 6781 [ ص: 353 ] ص: فقد رويت هذه الآثار عن رسول الله -عليه السلام- في منها حديث النهي عن التختم بالذهب، الذي قد ذكرناه فيها، وهو أصح وأثبت مما رويناه عنه في الإباحة، فاحتمل أن يكون ما ذهب إليه أحد الفريقين عن رسول الله -عليه السلام- ناسخا لما قد رواه الفريق الآخر. البراء
فنظرنا في ذلك فإذا حدثنا، قال: ثنا ابن أبي داود ، قال: ثنا مسدد يحيى ، عن قال: حدثني عبيد الله، ، عن نافع عبد الله: " أن رسول -عليه السلام- اتخذ خاتما من ذهب وجعل فصه مما يلي كفه، فاتخذه الناس، فرمى به واتخذ خاتما من ورق ، أو فضة". .
حدثنا ، قال: ثنا ابن مرزوق ، قال: ثنا أبو الوليد ، عن أبو عوانة أبي بشر ، عن ، عن نافع ، عن النبي -عليه السلام- مثله. ابن عمر
حدثنا ، قال: ثنا يزيد بن سنان ، قال: قرأت على القعنبي ، عن مالك بن أنس ، عن عبد الله بن دينار ، أن رسول الله -عليه السلام- ابن عمر: " كان يلبس خاتما من ذهب، ثم قام فنبذه، وقال: لا ألبسه أبدا، فنبذ الناس خواتيمهم". .
حدثنا ابن مرزوق ، قال: ثنا ، عن أبو عاصم ، أنه حدثه، قال: حدثني المغيرة بن زياد ، عن نافع ابن عمر: " محمد رسول الله". أن النبي -عليه السلام- اتخذ خاتما من ذهب، فاتخذ أصحابه خواتيم من ذهب، ثم رمى به واتخذ خاتما من ورق، ، وكتب فيه: .
حدثنا قال: ثنا يزيد بن سنان، عبد الواحد بن غياث ، قال: ثنا ، عن أبو عوانة أبي بشر ، عن ، عن نافع ، عن النبي -عليه السلام- مثله. ابن عمر
فثبت بهذه الآثار أن خواتم الذهب قد كان لبسها مباحا ثم نهى عنه بعد ذلك. فثبت أن ما فيه تحريم لبسها، هو الناسخ لما فيه إباحة لبسها.
فهذا هو وجه هذا الباب من طريق الآثار.