6823 ص: وحدثنا ابن أبي مريم ، قال: ثنا ، قال: ثنا الفريابي ، عن شريك ، عن يزيد بن أبي زياد عبد الرحمن بن الحارث ، عن قال: " ابن عباس . القسم يمين".
فهذا ، هو الذي روي عنه الحديث الأول قد جعل القسم يمينا، يعني ذلك دليل على إباحة الحلف به، وأنه عنده كسائر الأيمان، فثبت بذلك ما تأولنا الحديث الأول، وانتفى قول من تأوله على غير ما تأولناه عليه. ابن عباس: