6827 ص: حدثنا جعفر بن سليمان النوفلي ، قال: ثنا ، قال: حدثني إبراهيم بن المنذر الحزامي عمر بن أبي بكر الموصلي عن ، عن ابن أبي الزناد ، عن أبيه ، عن عمرة، - رضي الله عنها - أنها قالت: " عائشة ، قالت: فأهديت لها، فردته، فقالت: أقسمت عليك ألا رددتها، فرددتها". لزينب بنت جحش، أهدي لرسول الله -عليه السلام- لحم، فقال: أهدي .
فدل ما ذكرنا على وهو قول إباحة القسم، وأن حكمه حكم اليمين، ، أبي حنيفة ، وأبي يوسف ومحمد ، -رحمهم الله-.