6896 ص: وقد روي عن الحسن في ذلك ما يدل على غير هذا المعنى: 
حدثنا سليمان بن شعيب  ، قال: ثنا خالد بن نزار الأيلي  ، قال: حدثني السري بن يحيى  ، قال: ثنا  عقيل،  قال: " قيل  للحسن:   : قد كان يكره أن يضع الرجل إحدى رجليه على الأخرى؟  فقال الحسن:   : ما أخذوا ذلك إلا عن اليهود". 
فيحتمل أن يكون كان من شريعة موسى   - عليه السلام- كراهة هذا الفعل، فكانت اليهود على ذلك، فأمر رسول الله -عليه السلام- باتباع ما كانوا عليه؛ لأن حكمه أن يكون على شريعة النبي الذي كان قبله، حتى يحدث الله له شريعة تنسخ شريعته، ثم أمر رسول الله -عليه السلام- بخلاف ذلك، وبإباحة ذلك الفعل لما أباح الله -عز وجل- له ما قد كان حظره على من كان قبله. 
     	
		
				
						
						
