6974 [ ص: 511 ] ص: فإن قال قائل: فإن في حديث الذي ذكرت ما يدل على نسخ ما كان أباح من ذلك، وهو قوله: "ولا يبكين على هالك بعد اليوم". ابن عمر
قيل له: ما في ذلك دليل على ما ذكرت، قد يجوز أن يكون قوله -عليه السلام-: "ولا يبكين على هالك بعد اليوم" من هلكاهن الذين قد بكين عليهم منذ هلكوا إلى هذا الوقت؛ لأن في ذلك ما قد أتين به على ما جلا عنهن حزنهن. البكاء