26792 11105 - (27337) - (6\414 - 415) عن عبيد الله بن عبد الله، أبا عمرو بن حفص بن المغيرة خرج مع إلى علي بن أبي طالب اليمن، بتطليقة كانت بقيت من طلاقها، فاطمة بنت قيس وأمر لها فأرسل إلى امرأته [ ص: 111 ] الحارث بن هشام، وعياش بن أبي ربيعة بنفقة، فقالا لها: والله ما لك من نفقة إلا أن تكوني حاملا، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له قولهما، فقال: " لا، إلا أن تكوني حاملا "، واستأذنته في الانتقال فأذن لها فقالت: أين ترى يا رسول الله؟ قال: " إلى وكان أعمى تضع ثيابها عنده ولا يراها، فلما مضت عدتها أنكحها النبي صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم "، فأرسل إليها أسامة بن زيد، مروان، يسألها عن هذا الحديث فحدثته به، فقال قبيصة بن ذؤيب لم نسمع بهذا الحديث إلا من امرأة، سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها، فقالت مروان فاطمة حين بلغها قول بيني وبينكم القرآن، قال الله عز وجل: مروان: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة حتى بلغ: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا [الطلاق: 1] ، قالت: هذا لمن كان له مراجعة فأي أمر يحدث بعد الثلاث؟ أن