5489  - حدثنا صالح بن عبد الرحمن  قال : ثنا  القعنبي  ، قال : ثنا  مالك  ، عن عبد الله بن يزيد  ، عن زيد أبي عياش  ، عن  سعد بن أبي وقاص  قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول ، فذكر مثله . 
قال  أبو جعفر   : فذهب قوم إلى هذا الحديث فقلدوه وجعلوه أصلا ، ومنعوا به بيع الرطب بالتمر . 
وممن ذهب إلى ذلك :  أبو يوسف  ،  ومحمد بن الحسن   - رحمة الله عليهما . 
وخالفهم في ذلك آخرون ، فجعلوا الرطب والتمر ، نوعا واحدا ، وأجازوا بيع كل واحد منهما بصاحبه ، مثلا بمثل ، وكرهوه نسيئة . 
فاعتبرنا هذا الحديث الذي احتج به عليهم مخالفهم ، هل دخله شيء ؟ 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					