5554 - حدثنا أبو بكرة قالا : ثنا وابن مرزوق ، قال أبو عاصم في حديثه : أخبرنا أبو بكرة موسى بن عبيدة ، وقال في حديثه عن ابن مرزوق موسى بن عبيدة الزيدي ، عن ، عن عبد الله بن دينار ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ابن عمر نهى عن بيع الكالئ بالكالئ يعني ( الدين بالدين ) .
فنسخ ذلك ما كان تقدم منه ، مما روي عنه في المصراة ، مما حكمه حكم الدين .
ويقال للذي ذهب إلى العمل بما روي في المصراة ، مما قد ذكرناه في أول هذا الباب : قد روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : " الخراج بالضمان " وعملت بذلك العلماء .