5559 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن ، قال : أخبرنا ، قال : ثنا عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون ، فذكر بإسناده مثله . مسلم بن خالد
فتلقى العلماء هذا الخبر بالقبول ، وزعمت أنت أن رجلا لو اشترى شاة فحلبها ، ثم أصاب بها عيبا غير التحفيل ، أنه يردها ويكون اللبن له . وكذلك لو كان مكان اللبن ولد ولدته ، ردها على البائع ، وكان الولد له ، وكان ذلك عندك من الخراج الذي جعله النبي - صلى الله عليه وسلم - للمشتري بالضمان .
فليس يخلو الصاع الذي توجبه على مشتري المصراة ، إذا ردها على البائع بالتصرية أن يكون عوضا من جميع اللبن الذي احتلبه منها الذي كان بعضه في ضرعها في وقت وقوع البيع ، وحدث بعضه في ضرعها بعد البيع أو يكون عوضا من اللبن الذي كان في ضرعها ، في وقت وقوع البيع خاصة . فإن كان عوضا منهما ، فقد نقضت بذلك أصلك الذي جعلت الولد واللبن للمشتري بعد الرد بالعيب ، لأنك جعلت حكميهما حكم الخراج الذي جعلها النبي - صلى الله عليه وسلم - للمشتري بالضمان . وإن كان ذلك الصاع عوضا مما كان في ضرعها في وقت وقوع البيع خاصة ، والباقي سالم للمشتري ، لأنه من الخراج ، فقد جعلت للبائع صاعا دينا بلبن دين ، وهذا غير جائز في قولك ، ولا في قول غيرك . فعلى أي الوجهين كان هذا المعنى عليه عندك ، فأنت به تارك أصلا من أصولك .
وقد كنت أنت بالقول بنسخ هذا الحكم في المصراة أولى من غيرك ، لأنك أنت تجعل اللبن في حكم الخراج ، وغيرك لا يجعله كذلك .