5576 - حدثنا قال : أخبرنا يونس قال : أخبرني ابن وهب ، عن يونس قال : حدثني ابن شهاب سعيد ، أن وأبو سلمة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أبا هريرة لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه . قال : فذهب قوم إلى هذه الآثار ، فزعموا أن الثمار لا يجوز بيعها في رءوس النخل حتى تحمر أو تصفر . وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا : هذه الآثار كلها عندنا ، ثابتة صحيح مجيئها ، فنحن آخذون بها ، غير تاركين لها . ولكن تأويلها عندنا غير ما تأولها عليه أهل المقالة الأولى . وذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمار ، حتى يبدو صلاحها ، فاحتمل ذلك أن يكون على ما تأوله عليه أهل المقالة الأولى ، واحتمل أن يكون أراد به بيع الثمار ، قبل أن يكون ، فيكون البائع بائعا لما ليس عنده ، فقد نهاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك ، في نهيه عن بيع السنين . أبو جعفر