5597 - حدثنا ، قال : ثنا إسماعيل بن يحيى ، قال : ثنا محمد بن إدريس ، عن سفيان ، عن عمرو بن دينار إسماعيل الشيباني قال : عن ذلك فقال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمرة بالتمر ، إلا أنه رخص في العرايا ابن عمر بعت ما في رءوس نخلي بمائة وسق ، وإن زاد فلهم ، وإن نقص فعليهم . فسألت .