5616 - حدثنا ، قال : ثنا أبو بكرة ، بكار بن قتيبة ، قال : ثنا حسين بن حفص ، قال : حدثني سفيان ، قال : حدثني سعد بن إبراهيم ، عن عمر بن أبي سلمة ، قال : أبي هريرة نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة ، والمزابنة .
قال : " والمحاقلة : الشرك في الزرع ، والمزابنة : التمر بالتمر ، في النخل " .
فهذه الآثار ، قد تواترت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالنهي عن بيع الكيل من الثمر بالثمر في رءوس النخل .
فإن حمل تأويل العرايا ، على ما ذهب إليه ، كان النهي على عمومه ، ولم يبطل منه شيء . أبو حنيفة
وإن حمل على ما ذهب إليه ، خرج منه ما تأول هو العرية عليه ، فلا ينبغي أن يخرج شيء من حديث متفق عليه إلا بحديث متفق على تأويله ، أو بدلالة أخرى متفق عليها . مالك
وقد روي أيضا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما قد ذكرناه في غير هذا الموضع ، في النهي عن بيع الرطب بالتمر .
فإن حملنا معنى العرية على ما قال ، ضاد ما روي فيها ما روي في النهي عن بيع الرطب بالتمر . مالك
وإن حملناه على ما قال ، اتفقت معانيها ، ولم تتضاد . أبو حنيفة
والأولى بنا في صرف وجوه الآثار ومعانيها ، صرفها إلى ما ليس فيه تضاد ولا معارضة لسنة بسنة .
فقد ثبت بما ذكرنا في معنى العرايا ، ما ذهب إليه - رحمة الله عليه - والله ولي التوفيق . أبو حنيفة
وقد روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أيضا أنه قال : " خففوا في الصدقات ، فإن في المال العرية والوصية " .