5668 - حدثنا فهد ، قال : ثنا ابن الأصبهاني ، قال : أخبرنا ، عن شريك إبراهيم بن مهاجر ، عن أنه قال : مجاهد مكة مباح ، لا يحل بيع رباعها ، ولا إجارة بيوتها .
وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : لا بأس ببيع أرضها وإجارتها ، وجعلوها في ذلك كسائر البلدان .