[ ص: 50 ] 5670 - حدثنا قال : ثنا بحر بن نصر ، فذكر بإسناده مثله . ابن وهب
قال : ففي هذا الحديث ما يدل أن أرض مكة تملك ، وتورث ، لأنه قد ذكر فيها ميراث أبو جعفر عقيل وطالب ، لما تركه أبو طالب فيها من رباع ودور ، فهذا خلاف الحديث الأول .
ولما اختلفا احتيج إلى النظر في ذلك ، لنستخرج من القولين قولا صحيحا .
ولو صار إلى طريق اختيار الأسانيد ، وصرف القول إلى ذلك ، لكان حديث أصحهما إسنادا . علي بن حسين
ولكنا نحتاج إلى كشف ذلك من طريق النظر ، فاعتبرنا ذلك ، فرأينا المسجد الحرام ، الذي كل الناس فيه سواء ، لا يجوز لأحد أن يبني فيه بناء ، ولا يحتجر منه موضعا ، وكذلك حكم جميع المواضع التي لا يقع لأحد فيها ملك ، وجميع الناس فيها سواء .
ألا ترى أن " عرفة " لو أراد رجل أن يبني في المكان الذي يقف فيه الناس فيها بناء لم يكن ذلك له .
وكذلك " منى " لو أراد أن يبني فيها دارا ، كان من ذلك ممنوعا ، وكذك جاء الأثر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .