[ ص: 55 ] 5706 - فإن كان نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب كان وهذا حكمها ، فإن ذلك قد نسخ ، فأبيح الانتفاع بالكلاب .
وروي في ذلك ، ما حدثنا ، قال : ثنا علي بن معبد ، قال : ثنا مكي بن إبراهيم قال : سمعت حنظلة بن أبي سفيان يقول : سمعت سالم بن عبد الله يقول : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : ابن عمر من اقتنى كلبا إلا كلبا ضاريا بالصيد ، أو كلب ماشية ، فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان .