5728 - حدثنا فهد قال : ثنا قال : ثنا أبو نعيم ، عن حماد بن سلمة ، عن أبي الزبير أنه جابر نهى عن ثمن الكلب ، والسنور ، إلا كلب صيد .
وقد روينا عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الباب ، أنه نهى عن ثمن الكلب ولم يفسر أي كلب هو ؟ فلم يحل ذلك من أحد وجهين ؛ إما أن يكون أراد خلاف كلاب المنافع أو يكون أراد كل الكلاب ، ثم ثبت عنده نسخ كلب الصيد منها ، فاستثناه في هذا الحديث .