[ ص: 60 ] 5735 - حدثنا حسين قال : سمعت يزيد بن هارون قال : أخبرنا سفيان الثوري ، عن سلمة ، فذكر بإسناده مثله ، إلا أنه لم يقل : "اشتروا له" ، وقال : اطلبوا .
قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى إجازة استقراض الحيوان ، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار .
وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : لا يجوز استقراض الحيوان .
وقالوا : يحتمل أن يكون هذا كان قبل تحريم الربا ، ثم حرم الربا بعد ذلك ، وحرم كل قرض جر منفعة ، وردت الأشياء المستقرضة إلى أمثالها ، فلم يجز القرض إلا فيما له مثل ، وقد كان أيضا - قبل نسخ الربا - يجوز بيع الحيوان بالحيوان ، نسيئة .


