الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                        صفحة جزء
                                                        5802 - حدثنا إسماعيل بن يحيى قال : ثنا محمد بن إدريس ، قال : ثنا عبد الوهاب ، عن خالد ، عن أبي قلابة ، عن أبي الأشعث الصنعاني ، أنه قال : قدم ناس في إمارة معاوية ، يبيعون آنية الذهب والفضة إلى العطاء . فقام عبادة بن الصامت ، فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر ، والتمر بالتمر ، والشعير بالشعير ، والملح بالملح ، إلا مثلا بمثل ، سواء بسواء ، فمن زاد ، أو ازداد ، فقد أربى .

                                                        قال أبو جعفر : فدل ذلك أن ما كان من إنكار عبادة رضي الله عنه على معاوية ، وهو بيع الذهب بالذهب ، إلى أجل ، لا غير ذلك .

                                                        وأما القلادة التي فيها الذهب المبيعة بالذهب ، أو القلادة التي فيها الفضة المبيعة بالفضة ، فلا دلالة فيما روينا عنه على حكم ذلك إذا بيع بأكثر من وزن ذهبه أو فضته ، من الذهب أو الفضة .

                                                        التالي السابق


                                                        الخدمات العلمية