5830 - قال : وأما هبة كل واحد من الزوجين لصاحبه فإن أبو جعفر قد حدثنا قال : ثنا أبا بكرة أبو عمر قال : أخبرنا ، عن حماد بن سلمة ، عن أيوب ، محمد فقال للزوج : شاهداك أنهما رأياها وهبت لك من غير كره ولا هوان ، وإلا فيمينها لقد وهبت لك عن كره وهوان شريح . فهذا أن امرأة وهبت لزوجها هبة ثم رجعت فيها ، فاختصما إلى قد سأل الزوج البينة أنها وهبت له لا عن كره بعد ارتجاعها في الهبة . شريح
[ ص: 84 ] فدل ذلك أن السنة لو ثبتت عنده على ذلك لرد الهبة إليها ولم يجز لها الرجوع فيها . وقد كان من رأيه أن للواهب الرجوع في هبته إلا من ذي الرحم المحرم ، فجعل المرأة في هذا كذي الرحم المحرم ، فهكذا نقول .