5832 - حدثنا سليمان بن شعيب ، عن أبيه ، عن محمد بن الحسن ، عن ، عن أبي حنيفة ، عن حماد ، أنه قال : إبراهيم . فجعل الزوجان في هذه الأحاديث كذي الرحم المحرم ، فمنع كل واحد منهما من الرجوع فيما وهب لصاحبه ، فهكذا نقول . الزوج والمرأة بمنزلة ذي الرحم المحرم إذا وهب أحدهما لصاحبه لم يكن له أن يرجع
وقد وصفنا في هذا ما ذهبت إليه في الهبات ، وما ذكرنا من هذه الآثار ، إذ لم نعلم عن أحد مثل من رويناها عنه خلافا لها . فتركنا النظر من أجلها وقلدناها . وقد كان النظر - لو خلينا وإياه - خلاف ذلك وهو أن لا يرجع الواهب في الهبة لغير ذي الرحم المحرم ؛ لأن ملكه قد زال عنها بهبة إياها وصار للموهوب له دونه ، فليس له نقض ما قد ملك عليه إلا برضاء مالكه . ولكن اتباع الآثار وتقليد أئمة أهل العلم أولى ، فلذلك قلدناها واقتديناها . وجميع ما بينا في هذا الباب قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمة الله عليهم أجمعين . ومحمد