5863 - والدليل على ذلك أيضا ، أن ابن أبي داود وأحمد بن داود قد حدثانا ، قالا : ثنا أبو عمر الحوضي ، قال : ثنا ، قال : ثنا همام ، قال : قال قتادة سليمان بن هشام : ما تقول في العمرى ؟ فقلت له : حدثني النضر بن أنس ، عن ، عن بشير بن نهيك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أبي هريرة : إنها لا تكون عمرى حتى تجعل له ولعقبه الزهري العمرى جائزة . قال .
[ ص: 93 ]
5864 - فقال : ما تقول ؟ فقال : حدثني لعطاء بن أبي رباح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : جابر بن عبد الله . فهذا العمرى ميراث عطاء جميعا قد جعلاها جائزة للمعمر موروثة عنه ولم ينكر ذلك عليهما وقتادة ، وإنما قال : لا يكون عمرى يكون هذا حكمها حتى تجعل للمعمر ولعقبه فتكون كماله وتكون موروثة عنه ، كما يورث سائر أمواله عنه ، وإن كان من يرثها عنه فيهم خلاف عقبه على ما حدثه الزهري ، وسنذكر ذلك في موضعه من هذا الباب إن شاء الله تعالى . أبو سلمة