5886 - وقد حدثنا فهد ، قال : ثنا ، قال : ثنا أبو نعيم ، عن الحسن بن صالح ، عن إسماعيل بن أبي خالد الشعبي ، قال : . لا ينتفع من الرهن بشيء
فهذا الشعبي يقول هذا ، وقد روي عن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرنا . أبي هريرة
فيجوز عليه أن يكون رضي الله عنه يحدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ، ثم يقول هو بخلافه ، ولم يثبت النسخ عنده ؟ أبو هريرة
فلئن كان ذلك كذلك فلقد صار متهما في رأيه ، وإذا كان متهما في رأيه كان متهما في روايته ، وإذا ثبتت له العدالة في روايته ثبتت له العدالة في ترك خلافها ، وإن وهب سقوط أحد الأمرين ، وهب سقوط الآخر .
والمحتج علينا بحديث رضي الله عنه هذا ، يقول : من روى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو أعلم بتأويله . أبي هريرة
فكان يجيء على أصله ، ويلزمه في قوله أن يقول لما قال الشعبي ما ذكرنا مما يخالف ما روي عن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك دليلا على نسخه . أبي هريرة