5929 - حدثنا ، قال : ثنا إبراهيم بن مرزوق ، عن أبو داود سليم بن حيان ، عن ، عن سعيد بن ميناء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : جابر بن عبد الله ،
قال سليم : فقلت له : يعني الكراء ؟ فقال : نعم من كان له فضل ماء أو فضل أرض فليزرعها أو يزرعها ، ولا تبيعوها . .
قال : فذهب قوم إلى هذه الآثار ، وكرهوا بها إجارة أرض بجزء مما يخرج منها ، وهذه الآثار فقد جاءت على معان مختلفة . أبو جعفر
فأما ثابت بن الضحاك رضي الله عنه فروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المزارعة ، ولم يبين أي مزارعة .
فإن كانت هي المزارعة على جزء معلوم مما تخرج الأرض فهذا الذي يختلف فيه هؤلاء المحتجون بهذه الآثار ، ومخالفوهم .
فإن كانت تلك المزارعة التي نهى عنها هي المزارعة على الثلث والربع وشيء غير ذلك مثل ما يخرج مما يزرع في موضع من الأرض بعينه ، فهذا مما يجتمع الفريقان جميعا على فساد المزارعة عليه .
وليس في حديث ثابت هذا ما ينفي أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أراد معنى من هذين المعنيين بعينه دون المعنى الآخر .
[ ص: 108 ] وأما حديث ، فإنه قال فيه : كان لرجال منا فضول أرضين فكانوا يؤاجرونها على النصف والثلث والربع . جابر بن عبد الله
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من كانت له أرض فليزرعها ، وليمنحها أخاه ، فإن أبى فليمسك .
ففي هذا الحديث أنه لم يجز لهم إلا أن يزرعوها بأنفسهم أو يمنحوها من أحبوا ، ولم يبح لهم في هذا الحديث غير ذلك .
فقد يحتمل أن يكون ذلك النهي كان على أن لا تؤاجر بثلث ، ولا ربع ، ولا بدراهم ، ولا بدنانير ، ولا بغير ذلك .
فيكون المقصود إليه بذلك النهي هو إجارة الأرض .