5930 - وقد ذهب قوم إلى كراهة إجارة الأرض بالذهب والفضة ، حدثنا ، قال : ثنا أبو بكرة أبو عمر ، قال : ثنا ، قال : أخبرنا حماد بن زيد ، قال : عمرو بن دينار يكره كراء الأرض بالذهب والفضة . طاوس كان
فهذا يكره كري الأرض بالذهب والفضة ، ولا يرى بأسا بدفعها ببعض ما يخرج ، وسيجيء بذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى . طاوس
فإن كان النهي الذي في حديث رضي الله عنه وقع على الكراء أصلا بشيء مما يخرج وبغير ذلك ، فهذا معنى يخالفه الفريقان جميعا . جابر
وقد يحتمل أن يكون النهي واقع لمعنى غير ذلك .
فنظرنا ، هل روى أحد عن رضي الله عنه في ذلك شيئا ، يدل على المعنى الذي من أجله كان النهي . ؟ جابر