5933 - حدثنا سليمان بن شعيب ، قال : ثنا عبد الرحمن بن زياد ، قال : ثنا ، عن زهير بن معاوية ، عن أبي الزبير قال : جابر
كنا نخابر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنصيب كذا وكذا ، فقال : من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه ، وإلا فليزرعها . فأخبر في هذا عن أبو الزبير رضي الله عنه بالمعنى الذي وقع النهي من أجله ، وأنه إنما هو لشيء كانوا يصيبونه في الإجارة ، فكان النهي من قبل ذلك جاء . جابر
[ ص: 109 ] وقد يحتمل أن يكون معنى حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه الذي ذكرنا كذلك .
وأما حديث رضي الله عنه فقد جاء بألفاظ مختلفة اضطرب من أجلها . رافع بن خديج
فأما حديث عنه ، فهو مثل حديث ابن عمر ثابت بن الضحاك ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة .
فهو يحتمل ما وصفنا من معاني حديث ثابت على ما ذكرنا ، وبينا .
وأما من رواه على مثل ما روى رضي الله عنه فيحتمل أيضا ما وصفنا مما يحتمل حديث جابر رضي الله عنه . جابر
ثم نظرنا بعد ذلك ، هل نجد عن رافع معنى يدلنا على وجه النهي عن ذلك لم كان . ؟